البهوتي

586

كشاف القناع

لأحدهما ( أن يكاتب الرقيق ) لأنه لم يأذن فيه شريكه . والشركة تنعقد على التجارة وليست منها . ( ولا ) أن ( يزوجه ) لما ذكرنا ، سيما وتزويج العبد ضرر محض . ( ولا ) أن ( يعتقه ولو بمال ولا يهبه ) لكن نقل حنبل : يتبرع ببعض الثمن لمصلحته ، ( ولا ) أن ( يقرض ) ظاهره ولو برهن ، ( ولا يحابي ) فيبيع بأنقص من ثمن المثل ، أو يشتري بأكثر منه لأن الشركة انعقدت على التجارة بالمال وهذه ليست منها . ( ولا ) أن ( يضارب بالمال ) لأن ذلك يثبت في المال حقوقا ويستحق ربحه لغيره ، ( ولا ) أن ( يشارك فيه ) أي في مال الشركة ( ولا أن يخلط مال الشركة بماله ولا مال غيره ) ، لأنه يتضمن إيجاب حقوق في المال ، وليس هو من التجارة المأذون فيها . ( ولا أن يأخذ به ) أي بمال الشركة ( سفتجة ) بفتح السين والتاء ذكره في حاشيته . ( بأن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة ويأخذ منه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك المال ) بتلك البلد ، لأن فيها خطرا ( ولا يعطيها ) أي السفتجة ( بأن يأخذ من إنسان عرضا ويعطي بثمنه كتابا إلى وكيله ببلد آخر ليستوفي منه ذلك ) المال ، ( إلا بإذن شريكه فيهن ) أي فيما ذكر من هذه المسائل ، لأنه ليس من التجارة المأذون فيها . وهو راجع للكتابة وما بعدها . ( ويملك ) الشريك ( البيع نساء ) أي إلى أجل معلوم ، لأنه من عادة التجار . ومهم فات من الثمن لم يلزمه ضمانه . إلا أن يفرط ببيع من لا يوثق به ، أو من لا يعرفه . قاله في المغني في المضارب . ( ويملك الايداع ) لأنه عادة التجار ( و ) يملك ( الرهن والارتهان ) لأن الرهن يراد للايفاء ، والارتهان يراد للاستيفاء وهو يملكهما . فكذا ما يراد لهما ( لحاجة فيهن ) أي في الايداع والرهن والارتهان . ولا فرق بين من يلي العقد وغيره ، ( و ) لشريك ( عزل وكيل وكله هو ، أو ) وكله ( شريكه ) لأنه وكيل وكيله ( وليس له أن